السيد محمد بحر العلوم

371

بلغة الفقيه

بسم الله الرحمن الرحيم مسألة : في معنى المدعي والمدعى عليه عرفا ، ووظيفة كل واحد منهما ، وذكر أحكام التداعي وبيان نبذة مهمة من مسائل القضاء ، فهنا مقامات : ( المقام الأول ) في معنى المدعي عرفا ، حيث لم تثبت له حقيقة شرعية حتى يحمل عليها ما عبر به في الأخبار الكثيرة ، مع معلومية عدم إرادة معناه اللغوي وهو الطلب ، لصدقه على المنكر أيضا . وما كان كذلك ، فالمرجع فيه هو العرف . وقد اختلفوا في تعريفه على أقوال : فبين من عرفه ب‍ ( من لو ترك الخصومة لترك ) ( 1 ) وهو المقصود ممن عبر عنه بأنه ( لو ترك يخلى وسكوته ) ( 2 ) أو وسبيله ( 3 ) وبين من عرفه بأنه : الذي يدعي خلاف

--> ( 1 ) بهذا عبر المحقق الحلي في الشرايع آخر كتاب القضاء . النظر الرابع في أحكام الدعوى وبهذا أيضا عبر الشهيد الأول في متن اللمعة في كتاب القضاء ، القول في كيفية الحكم . وغيرهما كالعلامة في قواعده في كتاب القضاء أيضا . ( 2 ) وهو تعبير الشهيد الثاني في الروضة في شرح كلام الشهيد الأول في المصدر الآنف . قال : وهو المعبر عنه بأنه الذي يخلى وسكوته " . ( 3 ) في الرياض : كتاب القضاء ، أحكام الدعوى في تعريف المدعي : " هو الذي يترك ويخلى سبيله لو ترك الخصومة ولم يطالب بشئ " وفي المسالك للشهيد الثاني بنفس الباب : الذي إذا سكت خلى ولم يطالب بشئ " .